الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

309

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني ، فلا محالة يكون في مقام الاهمال أو الاجمال ، تأمل تعرف ( 1 ) . هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم ، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق ( 2 ) . ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه ( 1 ) :